الشهيد الثاني

391

مسالك الأفهام

العاشرة : إذا اشترى عبدا للقراض ، فتلف الثمن قبل قبضه ، قيل : يلزم صاحب المال ثمنه دائما ، ويكون الجميع رأس ماله ، وقيل : إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك ، وإلا كان باطلا ، ولا يلزم الثمن أحدهما .

--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) في ص : 311 - 314 . ( 3 ) المبسوط 3 : 194 . ( 4 ) السرائر 2 : 413 . ( 5 ) في ص : 377 - 389 .